أمرنا بأبي هو أن نخرج يوم الفطر ويوم النحر العواتق وذوات الخدور فأما الحيض فإنهن يعتزلن الصف ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قال قلت يا رسول الله فإن لم يكن لإحداهن الجلباب قال تلبسها أختها من جلبابها
فوعظهن وذكرهن وأمرهن بتقوى الله قال تصدقن فذكر شيئا من أمر جهنم فقامت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله قال لأنكن تفشين الشكاة واللعن وتكفرن العشير فجعلن يأخذن من حليهن وأقراطهن
تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن أطاعوا لك في ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك في ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليه
ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والكسرة والكسرتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى يغنيه يستحيي أن يسأل الناس إلحافا أو لا يسأل الناس إلحافا
ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن قالوا يا رسول الله وما حقها قال إطراق
ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاء يوم القيامة أكثر ما كانت قط وأقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاء يوم القيامة أكثر ما كانت وأقعد لها بقاع قرقر
حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنحتها وحمل عليها في سبيل الله أخبرنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذا الحديث
كتب الصدقة فكان في الغنم في كل أربعين سائمة شاة إلى عشرين ومئة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة فإذا زادت شاة لم يجب فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربع مئة فإذا بل
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال في أربعين شاة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومئة فإذا زادت على عشرين ومئة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين
فأمرني أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعا حوليا ومن أربعين بقرة مسنة حدثنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش بنحوه
صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين فإذ