بخ ذلك مال رابح أو رائح وقد سمعت ما قلت فيه وإني أرى أن تجعله في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمه أبو طلحة في قرابة بني عمه
يعمد أحدكم إلى ماله لا يملك غيره فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى خذ الذي لك لا حاجة لنا به فأخذ الرجل ماله وذهب قال أبو محمد كان مالك يقول إذا جعل الرجل ماله في المساكين يتصدق بثل
نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما قال فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله قال فأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين قيل لأبي محمد تقول به قال مالك كان يقول به
نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل صغير وكبير حر ومملوك صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب فلم يزل ذلك كذلك حتى قدم علينا معاوية الم
نخرج زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال كنا نعطي على عه
ما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي لي فهلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أم لا والذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعير
إذا جاءكم المصدق فلا يصدرن عنكم إلا وهو راض حدثني محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن داود بن أبي هند عن عامر عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه