تزوجت بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت إني أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني قال أبو عاصم قال في الثالثة أو الرابعة قال كيف وقد قيل ونهاه عنها قال أبو عاصم وقال عمر بن س
تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعكت فتمزق رأسي فأوفى جميمة فأتتني أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحبات لي فصرخت بي فأتيتها وما أدر
مره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
طلق حفصة ثم راجعها قال أبو محمد كان علي بن المديني أنكر هذا الحديث وقال ليس عندنا هذا الحديث بالبصرة عن حميد
أن لا يمس القرآن إلا طاهر ولا طلاق قبل إملاك ولا عتاق حتى يبتاع سئل أبو محمد عن سليمان قال أحسبه كاتبا من كتاب عمر بن عبد العزيز
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته فنادى خالد بن سعيد أبا بكر ألا ترى ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنت بذاك قلت أنا بذاك قال يا سلمة أنت بذاك قلت أنا بذاك قال يا سلمة أنت بذاك قلت أنا بذاك وهأنا صابر نفسي فاحكم في ما أراك الله قال فأعتق رقبة قال فضربت صفحة رقبتي فقلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك
أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى قال سلمة فذكرت ذلك لإبراهيم فقال قال عمر بن الخطاب لا ندع كتاب ربنا وسنة نبيه بقول امرأة فجعل لها السكنى والنفقة