Hadiths
1,127,839 Hadiths found
Filters
كم جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فيها حدا كان يأمر من حضره يضربون بأيديهم ونعالهم حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا وفرض فيها أبو بكر
الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعالهم ويصكونه فكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وبعض إمارة عمر ثم خشي أن يغتال الرجل فجعله أربعين سوطا فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين فلما رآهم ل
ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد على نفسي إلا صاحب الخمر لو مات وديته وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه
جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين وجلد أبو بكر أربعين فكملها عمر ثمانين وكل سنة
شارب الخمر إذا شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه قال الثوري فحدثنا أصحابنا عن الزهري أن ابن النعمان ضرب أربع مرات ورفع القتل
من شرب الخمر فاضربوه ثم إن شرب الثانية فاضربوه ثم إن شرب الثالثة فاضربوه ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه قال فأتي برجل قد شرب فضربه ثم الثانية فضربه ثم الثالثة فضربه ثم الرابعة فضربه ووضع الله تعالى القتل
اللهم العنه ما أكثر ما يشرب وما أكثر ما يجلد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله
برجل قد شرب الخمر فجلده ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة في كل ذلك يجلده لم يزد على ذلك
قومي يصنعون شرابا من الذرة يقال له المزر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيسكر قال نعم قال فانههم عنه قال ثم رجع فسأله فقال انههم عنه ثم سأله الثالثة فقال قد نهيتهم عنه فلم ينتهوا فقال النبي صلى الله
قضى الله ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاث ولا اثنين ولا واحد على الزنا ويجلدون ثمانين ثمانين ولا تقبل لهم شهادة حتى تتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح
أسرقت قال نعم قال فاذهبوا به فاقطعوا يده ثم احسموها ثم ائتوني به فأتوا به فقال تب إلى الله عز وجل قال فإني أتوب إلى الله قال اللهم تب عليه عن معمر عن أيوب مثله
السارق إذا قطعت يده وقعت في النار فإن عاد تبعها وإن تاب استشلاها قال عبد الله يقول استرجعها
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها ولا يفندها ثم إذا زنت فليجلدها ولا يعيرها ولا يفندها ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر