لا أطهر أفأدع الصلاة فقال لها إنما ذلك دم عرق نجس ليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي
المستحاضة تتوضأ لكل صلاة قال جابر إنما عائشة ذكرت مسألة فاطمة بنت أبي حبيش ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليها الوضوء عند كل صلاة
أنه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع حبل الحبلة وعن الملاقيح والمضامين قال الربيع الملامسة أن يلمس الرجل طرف الثوب ولا ينشره ولا يعلم ما فيه فيلزمه البيع والمنابذة أي يرمي الرجل ثوبه للآخر ويرمي
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهو فقيل له يا رسول الله وما تزهو قال تحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه
لا تناجشوا ولا تتلقوا الركبان للبيع ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم قال الربيع أي لا تحولوا بين الشاة وولدها وتتركوا اللبن في ضرعها حتى يعظم فيظن المشتري كذلك هي
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة فالمزابنة بيع التمر بالتمر على رءوس النخل والمحاقلة كراء الأرض
عن قيل وقال وعن تضييع المال قال الربيع قال أبو عبيدة قيل وقال هو المزاح والخنا من القول وتضييع المال هو أن لا يقف الرجل على نفسه في البيع والشراء ولا يحوط ماله من الضيعة والله أعلم