طلاقا باتا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال أما والله ما لك علينا شيء فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال ليس لك عليه من نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة يقال لها عمرة فطلقها ولم يبتن بها وذلك أن أباها قال له إنها لم تمرض قط فقال ما لهذه عند الله من خير فطلقها
يا ثابت ما لك ولأهلك فقال والذي بعثك بالحق ما على وجه الأرض أحب إلي منها غيرك وإني إليها لمحسن جهدي فقال ما تقولين فيما يقول ثابت فكرهت أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألها وقالت صدق يا رسول
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قال الربيع عارضيها ما بين مقدمي أذنيها إلى خديها من اللحي الأسفل
ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثلاثا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا وكانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول قال الربيع كانت المرأة
زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا ترك لي نفقة فأذن لها بالخروج حتى إذا كانت بالحجرة دعاها فدعيت له فقال لها كيف قلت فردت عليه القصة فقال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قال فاعتدت فيه أربعة أشهر
ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حلت قال الربيع قال أبو عبيدة وهذه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم للأسلمية وأما العمل فعلى ما قال ابن عباس وهو
لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض قال الربيع معنى الحديث في الإماء أي لا يطؤهن أحد من ساداتهن حتى يستبرين وأما الزوج فحلال له الوطء لامرأته الحامل والحائل إلا الحائض فإنها لا توطأ حتى تطهر فإن وط
كنت أنام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض قال الربيع قال أبو عبيدة وهذا يدل على أن بدن الحائض ليس بنجس وكذلك بدن الجنب على هذا الحال