الصلح خير الأحكام أو قال سيد الأحكام وهو جائز بين الناس إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وهو أحرز للحاكم من الإثم والجور
ابني كان عسيفا لهذا الرجل فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديته منه بمائة شاة وبجارية ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني مائة جلدة وتغريب عام وإنما الرجم على المرأة قال رسول الله صل
أذن لهند بنت عتبة وقد شكت إليه زوجها أبا سفيان بن حرب أنه قطع عنها وعن أولادها النفقة والكسوة أن تأخذ من ماله بغير إذن
أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسألة حتى عابها وبلغ ذلك بالرجل مبلغا عظيما ثم أتاه بعد ذلك رجل يقال له عويمر العجلاني فسأل النبي صلى الله علي
أتجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهما ويجلدان فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها للرجم آية فأتوا بالتوراة فاتلوها قال فأتوا بها ونشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعده
رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فانتفى من الولد ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة
الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجته سودة بنت زمعة احتجبي منه يا سودة لما رأى إشباهه عتبة قالت عائشة فما رآها حتى لقي الله قال الربيع العاهر الزاني ومعنى له الحجر الرج