إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها فجعلها عمر صدقة لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب وتصدق بها على الفقراء والقربى وفي سبيل الله وفي الرقاب وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم
من أعتق امرأ مسلما أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ومن أعتق امرأة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار
يقول في العبد والأمة أحدهما بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه فقد يوجب عتقه كله عليه إذا كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ منه يقام في ماله قيمة العدل فيرجع إلى الشركاء نصيبهم ويخلى سبيل المعتق ذكر ذ
أيما رجل كان بينه وبين آخر شركة في عبد أو وليدة فأعتق أحدهما نصيبه فعلى المعتق أن يقام عليه ما بقي من العبد إن كان له مال قال وأخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك
من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم يستسقى غير مشقوق عليه
إني أعهد أن ابن جارية زمعة ابني وزمعة أحد بني عامر بن لؤي فاقبض ابن جارية زمعة إذا لقيته قالت عائشة فلما كان يوم الفتح لقي سعد ابن جارية زمعة فقال ابن أخي واحتضنه فقال عبد بن زمعة بل هو أخي ولد على فر
أما إن ذلك ليس براد شيئا أراده الله أو قال مانع شيئا أراده الله قال ثم جاء الرجل فقال يا رسول الله إن جاريتي تلك ولدت وإني كنت أحتبسها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله
إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو حينئذ ذلك منكر لم يقل ذلك إلا لينتفي منه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك إبل قال نعم قال فما ألوانها قال هي حمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها من أورق
رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه
خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ففعلت ذلك عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب
ما من رجل ينعش بلسانه حقا يعمل به بعده إلا أجري عليه أجره إلى يوم القيامة ثم وفاه الله عز وجل ثوابه يوم القيامة