أول من فرض الخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على أهل هجر على كل محتلم ذكر أو أنثى فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فرض على أهل السواد
أخذوا الجزية من المجوس قال علي كرم الله وجهه وأنا أعلم الناس بهم كانوا أهل كتاب يقرأونه وعلم يدرسونه فنزع من صدورهم
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله فمن أحب ذلك من المجوس فهو آمن ومن أبى فعليه الجزية
ضرب المصلين ومعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أنه نهى عن ضربهم من غير أن يجب عليهم حد يستحقون به الضرب وهذا الذي بلغني أن ولاتك يفعلونه ليس من الحكم والحدود في شيء ليس يجب مثل هذا على جاني الجناية صغي
ما إكثاركم علي في حد من حدود الله وقع على أمة من إماء الله والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد نزلت بمثل الذي نزلت به لقطع محمد يدها قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة لا تشفع في حد
لما أتته الغامدية فأقرت عنده بالزنا أمر بها فحفر لها إلى الصدر وأمر الناس فرجموا ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت
زنيت فأعرض عنه حتى أتاه أربع مرات فأمر به فرجم فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد فلقيه رجل بيده لحي جمل فضربه به فصرعه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة فقال هلا تركتموه وقد بلغنا أن ال
لا يحصن الرجل يهودية ولا نصرانية ولا بأمته المرأة إذا شهد عليها بالزنا وهي محصنة أو أقرت بذلك أربع مرات وهي حامل فلا ينبغي أن ترجم حتى تضع ما في بطنها هكذا بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل
فأمر أن يحسن إليها حتى تضع فلما وضعت جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فأقرت بمثل الذي كان أقرت به فأمر بها فأسبلت ثيابها عليها ثم رجمها وصلى عليها فقيل له يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت فقال لقد تابت تو
جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أربعين وكملها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثمانين وكل سنة يعني في الخمر والذي أجمع عليه أصحابنا أنه يضرب من شرب الخمر قليلا أو كثيرا
عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال يوم أحد فاستصغرني فردني وكنت ابن أربع عشرة سنة وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فقال إن