يقبل خيبر من أهلها بالنصف فيقومون على النخل فيسقونه ويحفظونه ويلقحونه حتى إذا أينع ودنا صرامه بعث عبد الله بن رواحة فخرص ما في النخل فيتولونه ويردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصته النصف فأتوه
أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر وأعطاها أبو بكر وأعطاها عمر من بعده وأعطاها عثمان من بعده وإنما هؤلاء يعملون ذلك إلى اليوم قال أبو عبيد فشبه قوم هذا بما صنع عمر بالسواد فيما يروون عنه في
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبقر في المال والأهل قال ثم قال عبد الله فكيف بمال براذان وبكذا وبكذا
لا تتخذوا الضياع فترغبوا في الدنيا فقال زائدة بن قدامة أبو الصلت لسفيان وفي الحديث وبراذان ما براذان وبالمدينة ما بالمدينة قال نعم قال أبو عبيد فأرى عبد الله قد ذكر أن له براذان مالا قال أبو عبيد وبرا
عفوت عن صدقة الخيل والرقيق قال أبو عبيد أفلا تراه سمى إسقاطه الصدقة عفوا وكذلك العفو في أموال أهل الذمة الذي ذكره ابن عباس إنما هو إسقاط الصدقة عنهم وقد روي عن معاوية أنه كلم في أناس من أهل الذمة فأسق
لأهل نجران هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحشروا فلما كان في عهد عمر كثروا حتى بلغوا أربعين ألف مقاتل فخاف عمر أن يميلوا على المسلمين فيفرقوا بينهم فأتوه فقالوا إنا نريد أن نتفرق ونأتي
أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب واعلموا أن شر الناس عند الله الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أنا ابن أبي شيبة أبو بكر عن وكيع عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن إسحاق بن سعد بن سمرة
بلغني أن الخمر قد حرمت قال أجل قال يا رسول الله أرددها على من اشتريتها منه قال لا يصلح ردها قال يا رسول الله فأهديها إلى من يعوضني فيها أو يكافئني قال ولا قال يا رسول الله فإن فيها مالا ليتامى في حجري