عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فآتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم
ليس فيما دون خمسة أو ساق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة قال أبو عبيد فهذا لا خلاف فيه بين المسلمين أن الرجل إذا كان قد ملك في أول السنة من المال ما تجب في مثله الصدقة وذلك م
ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول قال أبو عبيد فإن كان لهذا أصل فهو السنة وإلا ففي من سمينا من الصحابة قدوة ومتبع وقد روي عن ابن عباس شيء كأنه سوى هذا كله
ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة قال أبو عبيد أفلا ترى أنه صلى الله عليه وسلم حين أخبر أن ليس في أقل من خمس أواق شيء أنه جعل الخمس حدا فاصلا فيما بين
فإذا بلغت قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهما درهم حتى تبلغ أربعين دينارا فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار
فرأى في يدي فتيخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله فقال تؤدين زكاتهن فقلت لا أو ما شاء الله من ذلك فقال هو حسبك من النار
ليس فيما دون مائتي درهم شيء ولا فيما دون عشرين مثقالا ذهبا شيء وفي المائتين خمسة دراهم وفي عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال قال أبو عبيد فلم يختلف المسلمون فيهما واختلفوا في الحلي وذلك أنه يستمتع به ويكون
من ولي يتيما له مال فليتجر له به ولا يتركه تأكله الصدقة ثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد مثله
عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم