ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا أتي به وبماله فأحمي عليه صفائح في نار جهنم فيكوى بها جبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ولا عبد
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح ثم أحمي عليها في نار جهنم ثم كوي بها جبهته وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين الناس فيرى سبيله إما إلى جنة
ما من رجل يموت فيترك غنما أو إبلا أو بقرا لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمن حتى تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضى بين الناس ثم تعود أولاها على أخراها
في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البر صدقته ومن رفع دينارا أو درهما أو تبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة
من حبس زكاة ماله جعل له يوم القيامة شجاعا أقرع يطوقه في عنقه ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم
الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل قال نعم قال فتعطي صدقتها قال نعم قال فهل تمنح منها قال نعم قال فتحلبها يوم وردها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا
ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو أعطيت فأمضيت وإن في المال شركاء ثلاثة أنت ووارثك والثرى فلا تكونن شر الثلاثة
ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن قيل وما حقها يا رسول الله قال إطراق فح
تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقاربك وتعرف حق السائل والجار والمسكين قال يا رسول الله لي مال قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا سورة الإسراء آية قال حسبي
أتاني جبريل فقال مر ابن عوف فليضف الضيف ويطعم المسكين وليعط السائل ويبدأ بمن يعول فإنه إن فعل ذلك كان تزكية ما هو فيه
خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل
إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك فيه ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه أنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن دراج بهذا الإسناد
لما نزلت آية الزكاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه فريضة فمن أداها أجزته ومن تطوع خيرا فهو خير له
الإبل ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ تسعا فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلي أن تبلغ أربع عشرة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلي أن تبلغ تسع عشرة فإذا زادت واحدة ففيها أرب
في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت فجذعة إلى
في خمس من الإبل شاة ثم ذكر مثل ذلك أيضا إلى عشرين ومائة قال فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة في كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون أنا يعلى بن عبيد ثنا يحيى بن سعيد قال بلغني أن سالم بن عبد الله بن ع
الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فليس فيما دون العشر شيء حتى تبلغ ثلاثين ومائة قال أبو عبيد فهذه ثلاثة أقوال مختلفة فأما القول الأول الذي ذكرناه عن علي أنه يستأنف بها الفريضة فإنه قول يقول به أهل العراق